. . . . . . . . . .
شرح
المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر . « 1 »
وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق : والّذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي . « 2 » والحرمة أظهر .
لصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم ، أو يقطع الشعر » . « 3 »
وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر أو يحك الجسد ما لم يدمه » . « 4 » والرواية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد لكن في صحيحة الحلبي كفاية .
ولا ينافي ما ذكر ، ما جاء من جواز الحك في صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : « يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » الحديث . « 5 » لأنّ الكلام في الحك المفضي إلى الإدماء ، وليس فيها إشارة إلى جوازه إذا أدّى إليه ، وأمّا أنّه لم يذكره وذكر قتل الدابة ؟ لأنّ الغالب في حكّ الرأس ، هو عدم الإدماء ، وعلى فرض الإطلاق وشموله لما إذا أدمى يقيّد بصحيحة معاوية بن عمّار .
ج . إخراج الدم بالسواك
قد تقدّم أنّ المحقّق جعل الكراهة هي الأظهر ، وقال العلّامة : فالقصد منههامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 251 .
( 2 ) . الجواهر : 18 / 408 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . وأورد ذيله من الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب .