تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر . « 1 » وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق : والّذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي . « 2 » والحرمة أظهر . لصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم ، أو يقطع الشعر » . « 3 » وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر أو يحك الجسد ما لم يدمه » . « 4 » والرواية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد لكن في صحيحة الحلبي كفاية . ولا ينافي ما ذكر ، ما جاء من جواز الحك في صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : « يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » الحديث . « 5 » لأنّ الكلام في الحك المفضي إلى الإدماء ، وليس فيها إشارة إلى جوازه إذا أدّى إليه ، وأمّا أنّه لم يذكره وذكر قتل الدابة ؟ لأنّ الغالب في حكّ الرأس ، هو عدم الإدماء ، وعلى فرض الإطلاق وشموله لما إذا أدمى يقيّد بصحيحة معاوية بن عمّار .

ج . إخراج الدم بالسواك

قد تقدّم أنّ المحقّق جعل الكراهة هي الأظهر ، وقال العلّامة : فالقصد منه
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 251 . ( 2 ) . الجواهر : 18 / 408 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . وأورد ذيله من الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 546 | الشيخ جعفر السبحاني