. . . . . . . . . .
شرح
إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان ، محرّم كلّها على الخلاف . « 1 »
ونقل في « الجواهر » اقتصار القاضي على السواك والحك ، كما [ نقل ] عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكر السواك والحكّ مع الاحتجام خاصّة . « 2 »
والظاهر عدم الفرق بينه وبين ما تقدّم ، غير أنّ الاحتجام يلازم الإدماء ، دون السواك .
والظاهر حرمته إذا أفضى إلى الإدماء ، ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ولا يدمي » . « 3 »
نعم يستفاد من بعض الروايات جواز الإدماء بالسواك .
1 . صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : « لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه » . « 4 »
2 . صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يستاك ؟
قال : « نعم » قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : « نعم ، هو من السنّة » . « 5 »
وفي « الكافي » : بعد نقل هذه الرواية : وروي أيضا ولا يستدمي .
يلاحظ على الاستدلال بالروايتين : أمّا الأولى : فلما ذكرنا غير مرّة أن لفظ « لا ينبغي » ليس ظاهرا في الكراهة المصطلحة ، وكثيرا ما يستعمل في الحرمة .
وأمّا الثانية : فالظاهر وجود المعارضة بين صحيحي : الحلبي وابن عمار ، ويمكن الجمع بأحد وجوه :
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 80 .
( 2 ) . الجواهر : 18 / 408 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 92 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .