. . . . . . . . . .
شرح
4 . إخراج الدم من بدنه عند الحاجة والضرورة جائز .
5 . لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : إخراج الدم من بدنه بأي سبب كان
الموضوع في كلمات القدماء هو جواز الاحتجام والفصد والحك والسواك ، كما هو الظاهر ممّا نقله العلّامة في « المختلف » عنهم قال : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلّا مع الحاجة ، والثاني : أنّه مكروه . . . ، إلى أن قال : فالقصد منه إدماء الجسد ، والحك والسواك على وجه يدميان ، محرم كلّها على الخلاف . « 1 » ترى أنّ الموضوع عندهم هو العناوين الأربعة ، ولعلّ أوّل من انتزع منه عنوانا عاما تحت عنوان إخراج الدم ، هو المحقّق حيث قال : وإخراج الدم إلّا عند الضرورة . « 2 » وتبعه من بعده منهم المصنّف حيث قال : « إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو السواك » . فهاهنا بحثان : أحدهما : ما يتعلّق بالضابطة الكليّة الّتي طرحها المحقّق والمصنّف ، من دون نظر إلى سبب خاص كالحجامة والحك وغيرهما . وثانيهما : البحث في موضوعات خاصّة كالحجامة والفصد ، والحك والسواك ، وعصر الدمّل ، وما شابهها . وإليك دراستهما :هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 78 - 80 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 251 .