تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

[ العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ]

العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضرسه ، أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة . * ( 1 )
شرح
تعدّد الدم بتعدّد الإحرام المعرب عن وحدتها بوحدة الإحرام . ب . أنّ الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة بالتظليل إذا كان مريضا وسكتت عن تعدّدها مع أنّ تظليله يتعدّد ويتكرّر في اليوم الواحد ، حيث ينزل في الطريق ثمّ يركب ، نظير رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه » . « 1 » فلو كانت الكفّارة متكررة بتكرر التظليل كان للإمام عليه السّلام أن ينبّه على ذلك مع كثرة الابتلاء . ج . لو لم نقل بالتداخل وقلنا بأنّ لكلّ استظلال شاة ، يلزم عليه في كلّ إحرام خصوصا في الطرق البعيدة وجوب شياه كثيرة ، وهذا ممّا يقطع الفقيه بعدمه . فلا محيص عن التداخل ، وإنّ في كلّ إحرام شاة . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إخراج الدم من بدنه بأيّ سبب كان . 2 . إخراجه من بدن الغير جائز . 3 . إخراج الدم بإحدى الطرق المذكورة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .