تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
. . . . . . . . . .
شرح
بعض شعره » . « 1 » ووجه الضعف هو أنّه يدلّ على جواز المصارعة إلى حدّ عدم الجرح أو وقوع بعض الشعر لا الإدماء ، وليس كلّ جرح يلازمه الإدماء . على أنّ لفظة « لا يصلح » ليس ظاهرة في الحرمة . هذا هو البحث الأوّل ، وأمّا الثاني فسيوافيك في الفرع الثالث .

الفرع الثاني : إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته

فلا مانع منه ، لاختصاص روايات التحريم بإدماء النفس دون الغير .

الفرع الثالث :

إخراج الدم من البدن عند الحاجة بأحد العناوين التالية : أ . الحجامة . ب . الحك . ج . السواك . د . عصر الدمّل . ه‍ . الجرب . وإليك دراستها :

أ . إخراج الدم بالاحتجام

أمّا الحجامة فقد اختلفت كلمتهم فيها ، بين الكراهة والحرمة . قال في « الخلاف » : يكره للمحرم أن يحتجم ، وقال الشافعي : لا بأس به ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .