[ المسألة 40 : كفّارة الاستظلال شاة ]
المسألة 40 : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ؛ وإن تكرر منه الاستظلال فيهما . * ( 1 )
شرح
والمرض وهي أخصّ من مطلق الأذى .
ج . إذا صار المخصص مجملا ودائرا بين الأقل والأكثر تسقط العمومات المانعة بناء على سريان إجمال المخصص المنفصل إلى العام ، كما تسقط المخصصات المسوّغة ، فيرجع إلى الأصل وهو عدم جواز التظليل إلى أن يثبت خلافه ، لأنّ الأصل الأوّلي في الحاج هو عدم التستر ، وليس المرجع في المورد أصل البراءة ، فافهم .
( 1 ) * هنا فروع :
1 . وجوب الكفّارة لدى التظليل وهي شاة .
2 . عدم الفرق بين المضطر والمختار .
3 . كفاية شاة للعمرة ، وشاة للحجّ .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : وجوب الكفّارة لدى التظليل وهي شاة
اختلفت كلمة الأصحاب في جنس كفّارة التظليل ، على أقوال : 1 . فقال المشهور عليه دم ، منهم : الشيخ في « النهاية » قال : ومن ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه . « 1 » وقال المفيد : فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم . « 2 »هامش
( 1 ) . النهاية : 233 .
( 2 ) . المقنعة : 434 .