تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقال المحقّق : وفي التظليل سائرا شاة « 1 » . إلى غير ذلك من الكلمات . وهناك أقوال شاذة منها : 2 . ما نسب لابن الجنيد أنّه قال : أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ . وبه رواية كما يأتي . 3 . وعن ابن أبي عقيل بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين ، والنسك شاة . 4 . وقال أبو الصلاح : إن كان مختارا فلكلّ يوم دم شاة ، ومع الاضطرار فجملة المدّة شاة . قال الصدوق : يتصدّق لكلّ يوم مدّ . « 2 » والمعتمد هو القول المشهور ، ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، منها : 1 . صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ؟ فقال : « أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى » . « 3 » 2 . صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي . . . إلى أن قال : قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » . « 4 » إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب الفدية « 5 » والدم . 6 ويحمل المجمل كالدم والفدية على المبين وهو الشاة كما مرّ . نعم يظهر من رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير أنّ كفارته مدّ من طعام
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 296 . ( 2 ) . نقل هذه الأقوال العلّامة الحلي في المختلف : 4 / 169 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 4 و 1 .