. . . . . . . . . .
شرح
وإليك بعضها :
1 . صحيح سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ؟ فقال : « أمن علّة ؟ » قلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة ، يظلّل ويفدي » . « 1 »
2 . خبر إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : « نعم » . « 2 »
3 . خبر علي بن محمد [ القاساني ] قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : « يظلّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه » . « 3 »
إلى غير ذلك من الأحاديث الظاهرة في كفاية مجرّد الأذى فلاحظ . « 4 »
ولكن صاحب الجواهر قال بأنّ جميع هذه الروايات محمولة على صورة الضرورة ، على نحو لا يتحمّل مثلها عادة . « 5 »
ويؤيد قوله ، وجوه :
أ . أنّ حمل الروايات المرخصة لسهولة مطلق الأذى يستلزم حمل العمومات الناهية عن التظليل على الأفراد النادرة ، لأنّ شروق الشمس في الأراضي المقدسة بعد ارتفاعها قليلا يؤذي المحرم في عامّة الشهور ، فلو جاز التظليل يلزم حمل الحرمة على الأفراد النادرة .
ب . قد عرفت أنّ العناوين الواردة تحدّد الجواز بعدم الاستطاعة والطاقة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) . الجواهر : 18 / 399 .