. . . . . . . . . .
شرح
ينحر بدنة لكفّارة الظل . « 1 »
وذلك لأنّ الرواية تتضمن حكاية عمل علي بن جعفر ، ولكن لا لسان للفعل والعمل ، ولعلّه كان مضطرا سوّغ له التظليل ؛ وعلى كلّ تقدير فهذا القول ربّما لا قائل به ، وقد اتّفق الأصحاب على جوازه للمضطر ، ولكن اختلفوا في تحديد الاضطرار إلى أقوال :
[ الأقوال في تحديد الاضطرار ]
1 . استلزامه الضرر العظيم
حدّد الشيخان وابن إدريس جواز الاستظلال بوجود الضرر العظيم في تركه ، قال المفيد : ولا يظلل على نفسه إلّا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل ذلك . « 2 » وقال في « النهاية » : ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم . « 3 » وبنفس هذه العبارة عبّر ابن إدريس . « 4 »2 . ما يسقط معه التكليف
لا يجوز التظليل إلّا إذا وصل الأذى إلى حدّ لا يتحمّل مثله في غير هذا المورد ، وعندئذ يسقط معه التكليف ، وهذا هو خيرة صاحب الجواهر ، واستشهد عليه بما رواه زرارة قال : سألته ( أبو عبد اللّه عليه السّلام ) عن المحرم أيتغطّى ؟ فقال : « أمّا من الحرّ والبرد فلا » . « 5 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . المقنعة : 422 .
( 3 ) . النهاية : 221 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 547 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 14 .