. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : انّها راجعة إلى تغطية الرأس ، لا إلى الاستظلال .
والأولى أن يستدلّ بما يلي :
1 . صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم انّه لا يستطيع أن تضيئه الشمس فليستظل منها . « 1 »
2 . رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق حرّ الشمس . « 2 »
وما رواه محمد بن منصور مضمرا ، قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال :
لا يظلل إلّا من علة ومرض . « 3 »
فالعناوين الواردة فيها : عبارة عن « من لا يستطيع » ، أو « لا يطيق » أو « من به علة أو مرض » ، والجميع ، ينطبق على حدّ الحرج الذي يسقط معه التكليف ولا مانع من سقوط التكليف ، مع ايجاب الكفارة كما سيوافيك .
ثمّ قال في الجواهر : ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، والمراد من الزائد توجّه الضرر العظيم على ترك الاستظلال . « 4 »
3 . الاكتفاء بمطلق الأذى
إنّ الاكتفاء في جواز التظليل بمطلق الأذى هو ظاهر كثير من النصوصهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .
( 4 ) . الجواهر : 18 / 398 .