. . . . . . . . . .
شرح
الفداء ؟ قال عليه السّلام : « شاة » . « 1 »
4 . صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - ؟ فأمره « أن يفدي شاة ، ويذبحها بمنى » . « 2 » وهو غير ما مرّ برقم 2 ، لأنّ السائل فيما مرّ هو نفس محمد بن إسماعيل ، وأمّا المقام فالسائل غيره وهو يسمع .
وهذه الروايات تعرب عن أنّ الغاية من التظليل هو النهي عن التستر عن الشمس وبعض الطوارئ الجويّة كالمطر .
فإذا كان الواجب هو التعرّض للمطر فلا فرق بين النهار والليل ، فلو كان الليل ممطرا يحرم الاستظلال بأيّ شيء حصل ، سواء أكان بالمحمل أو السيارة أو الطائرة .
والنسبة بين نزول المطر ووجود الشمس في السماء هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، فربما يكون مطر ولا شمس ، كالليل الممطر ، وربّما يكون شمس ولا مطر ، كالنهار الصحو ، وربّما يجتمعان وعندئذ وجه لإرجاع حرمة التستر إلى المطر إلى خصوص النهار .
5 . ويؤيّد استقلال المطر في المانعية ما رواه في « الاحتجاج » عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه سأل صاحب الزمان ( عجل اللّه فرجه الشريف ) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ فهل يجوز ذلك ؟ فوافاه الجواب : « إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم » . « 3 »
هذا فلو أغمضنا عن الإطلاق الموجود في الروايات الناهية عن ركوب
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .