. . . . . . . . . .
شرح
أ . فقد الطرق المعبّدة في تلك العصور ، فلأجل التحرز عن الضلال في الصحاري ، كانوا يسيرون في النهار دون الليل ، إلّا شيئا يسيرا أحيانا في أوّل الليل أو آخره قريبا من الفجر .
ب . التجنّب عن السباع والضواري لاختفائهن في أكنانهنّ في النهار دون الليل .
ج . الروايات الواردة في أبواب صلاة المسافر في مقدار السفر ، نذكر منها ما يلي :
1 . روى الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم » . « 1 »
2 . روى الصدوق : « وقد سافر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى ذي خشب ، وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان » . « 2 »
3 . وعن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » . « 3 »
4 . روى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقصّر الرجل ؟
قال : « في بياض يوم أو بريدين » . « 4 »
إلى غير ذلك من الروايات ، وحمل اليوم فيها على اليوم والليلة خلاف الظاهر ، وخلاف صريح لقوله عليه السّلام : « بياض يوم » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 .
( 4 ) . الوسائل : 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .