. . . . . . . . . .
شرح
« لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض » . « 1 »
وجه الاستدلال على عمومية حرمة التستر ، هو انّه قد استثني فيها طوائف ثلاث :
1 . المريض .
2 . من به علّة .
3 . من تؤذيه الشمس .
والترخيص للطائفة الثالثة وإن كان يختص بالنهار ، لكنّه في الطائفتين الأوليين يعمّ الليل أيضا فيجوز لهما التستر مطلقا . وإطلاق المستثنى دليل على إطلاق المستثنى منه ، وانّ الموضوع مطلق التستر ما دام محرما ليلا ونهارا استثني منه ما استثني .
يلاحظ عليه : أنّ إطلاق المستثنى فرع ثبوت الإطلاق في المستثنى منه ، إذ من المحتمل أن تكون حرمة التستر مختصة بالنهار ويستثنى منها الطوائف الثلاث في ذلك الظرف ، وأمّا التستر في الليل ، فلم يكن داخلا في المستثنى منه حتّى يحتاج إلى الاستثناء ، وجواز التستر فيه من باب الحليّة الذاتية ، لا الاستثناء من الحرمة .
الرابعة : النهي عن ركوب القبة
وهذه الروايات بظاهرها وإطلاقها تؤيد الوجه الثاني من أنّ المحظور هو الاستظلال الأعمّ من الفعلية والشأنية ، وكأنّ الملاك هو المستورية عن السماء ، نظير : أ . رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » . « 2 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 ، من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .