تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
ب . رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : « ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا » قلت : فالنساء ؟ قال : « نعم » . « 1 » ج . رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : « ما يعجبني ذلك ، إلّا أن يكون مريضا » . « 2 » والتعبير « ما يعجبني » لأجل رعاية حال المخالف ، لأنّ الجواز هو المشهور بين السنّة ، ولذلك عبّر الإمام عليه السّلام بقوله : « ما يعجبني » ، وإلّا فالحكم الواقعي عنده هو الحرمة . د . رواية هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، وهو للنساء جائز » . « 3 » الروايات الثلاث الأولى تمنع عن ركوب القبّة والرابعة عن ركوب الكنيسة ، وهي كما مرّ سابقا - شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر - فهي بظاهرها دالّة على أنّ الممنوع هو المستورية لا فوات الضحى . ومع ذلك فيها احتمالان : 1 . أنّ الملاك لمنع ركوب القبة ، هو فوت الضحاء ، وانّ إطلاقات الروايات راجعة إلى هذه الصورة . 2 . أنّ الملاك المانع هو الستر وانّ المنع عن ركوبها هو فوت الستر ، وأنّ الأمر بالضحاء لأجل الابتعاد عن الستر ، كما هو ظاهر رواية هشام ( الرواية الرابعة ) .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .