تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
. . . . . . . . . .
شرح
إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا . « 1 » وسيوافيك نقل هذه الروايات في الطائفة الرابعة ، فتفسير هذا النوع من الاستعمال ، عن طريق القول بالمجاز غير تام ، بشهادة عدم الحاجة إلى العناية ولحاظ العلاقة فيه ، فالاستدلال بهذه الطائفة على اختصاص الحرمة بالاستظلال عن الشمس ، مشكل بعد تنوّع الاستعمال .

الثانية : الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى

قد وردت روايات تعرب عن أنّ الواجب على المحرم هو التعرّض للشمس وانّه بنفسه مطلوب ، وإليك ما يدلّ على ذلك من الروايات : 1 . صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام في حديث ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : « ظلّل وكفّر - ثمّ قال : - أما علمت أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ما من حاج يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » . « 2 » فقوله : « ما من حاج يضحى ملبيا حتّى تغيب الشمس » فإنّ المناط هو التعرّض للشمس والبروز لها ، إذ لو كان الممنوع هو مطلق التظليل - ولو شأنا - والركوب في كلّ ماله شأنية التستر ، لما كان للتعليل بلزوم التعرّض للشمس وجه . 2 . صحيحه الآخر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : « اضح لمن أحرمت له » . قلت : إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتد عليّ ؟ فقال : « أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين ( المجرمين خ ل ) » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 11 .