[ المسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل ]
المسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب وغيره .
وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك . * ( 1 )
شرح
المحمل ينافي ذلك .
يلاحظ عليه : الظاهر أنّ المراد من الإضحاء هو التعرّض إلى الشمس ، ويكفي في ذلك إذا كان المحمل مكشوفا ، أو السيارة كذلك .
3 . من خلوّ أخبار التكفير مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس ، إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة .
يلاحظ عليه : أنّ أخبار التكفير إنّما جاءت لبيان ثبوت الكفّارة في المحرم في التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة وهو فوق الرأس . « 1 » وأمّا ما هو حدّ الضرورة وهل يرتفع إذا استظل بأحد الجانبين ، أو هو أيضا من موارد الضرورة فليس في مقام بيانه .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل .
2 . عمومية الحرمة للراكب والراجل .
3 . استظلال النازل بالشّمسية .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 401 .