تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

[ المسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل ]

المسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب وغيره . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك . * ( 1 )
شرح
المحمل ينافي ذلك . يلاحظ عليه : الظاهر أنّ المراد من الإضحاء هو التعرّض إلى الشمس ، ويكفي في ذلك إذا كان المحمل مكشوفا ، أو السيارة كذلك . 3 . من خلوّ أخبار التكفير مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس ، إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة . يلاحظ عليه : أنّ أخبار التكفير إنّما جاءت لبيان ثبوت الكفّارة في المحرم في التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة وهو فوق الرأس . « 1 » وأمّا ما هو حدّ الضرورة وهل يرتفع إذا استظل بأحد الجانبين ، أو هو أيضا من موارد الضرورة فليس في مقام بيانه . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل . 2 . عمومية الحرمة للراكب والراجل . 3 . استظلال النازل بالشّمسية . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 401 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 508 | الشيخ جعفر السبحاني