تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « والسمك لا بأس بأكله ، طريّه ومالحه ويتزوّد ، قال اللّه تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِقال : فليختر الذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . « 1 » ولكن الموجود في « التهذيب » « 2 » خال عن الضابطة ، بل ينتهي الحديث عند قوله :وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْمن المحتمل أن يكون الحديث ممزوجا مع كلام المفيد في المقنعة ، لأنّ التهذيب شرحا لها . والضابطة في كلام المفيد وليس جزءا للحديث . وعلى ضوء ذلك فلم تثبت الضابطة من المعصوم حتّى نبحث في كونها جامعة مانعة . نعم رواه الصدوق في « الفقيه » وقال : وقال الصادق عليه السّلام : « هووَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْهو مليحه الّذي تأكلون » ، وقال : « فصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » . « 3 » وبما أنّه حكى الحديث بقوله : وقال الصادق عليه السّلام ، فهو يحكي عن جزمه بصحّة الحديث حتّى نسبه إليه ، فقد كان المصنّف رحمه اللّه في بحوثه الفقهية يعتمد على هذا النوع من المراسيل .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 206 ، الحديث 1270 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 374 رقم الحديث 2739 .