. . . . . . . . . .
شرح
5 . وما ورد في مناظرة أبي يوسف مع أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فليرجع إلى الوسائل . « 1 »
وهذا يعرب عن أنّ المتبادر من الكلّ هو المعنى الأعم من إيجاد الظل ، أو الاستظلال بالظل الموجود ، بشهادة أنّه جاء في النقل الأوّل : التظليل ، وفي المقام :
الاستظلال .
الثالث : ما ينهى عن ركوب القبّة والكنيسة
1 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ قال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » . « 2 » والقبة هي : البناء من شعر ونحوه ، والجمع : قبب ، والمراد قبّة الهودج ( مجمع البحرين مادة « قبب » ) . والرواية تمنع عن ركوب القبّة وليس فيها عن التظليل شيء ، وعندئذ تعمّ النهار والليل . وبعبارة أخرى يحتمل أن يكون النهي لأجل الاستظلال بالفعل ، كذلك يحتمل أن يكون المنع لأجل مطلق التظليل فعلا أو شأنا كما في الليل أو النهار الغائم . وعلى كلّ تقدير تختصّ الرواية بما إذا كان الظل فوق الرأس ، وأمّا إذا كان الظل في جانب المحرم كما إذا سار في ظل المحمل فلا يعمّه . 2 . صحيحة هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركبهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .