. . . . . . . . . .
شرح
الذي يظلّل عليه .
والظاهر اختصاص الرواية بما إذا كانت المظلّة فوق الرأس ، بقرينة قوله : « عليه » . وأمّا إذا كانت في جنبه فلا .
3 . خبر محمد بن منصور ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال : « لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض » . « 1 »
4 . خبر بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام انّ عمّتي معي وهي زميلتي - ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت أفترى أن أظلّل علي وعليها ؟
فكتب عليه السّلام : « ظلّل عليها وحدها » . « 2 »
هذه روايات أربع ورد فيها التظليل . وهنا ثلاث روايات ورد فيها ذلك العنوان والجميع يدور حول مناظرة الإمام أبي الحسن الأوّل عليه السّلام تارة مع أبي يوسف قاضي القضاة ، وأخرى مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة فلاحظها في الوسائل « 3 » ، وبذلك يناهز عدد الروايات إلى سبع تركنا ذكرها لطولها .
الثاني : ما ينهى عن الاستظلال
وظاهر من الاستظلال هنا ، هو أنّ المحرم لا يوجد الظل ، ولا ينصب المظلة ، وإنّما ينتفع من الظل الموجود ، والمظلة المنصوبة . 1 . روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجلهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 68 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 و 4 و 6 .