. . . . . . . . . .
شرح
في الكنيسة ؟ فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » . « 1 »
وقال في المجمع : الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر ، والرحل في الناقة كالسرج في الفرس ، وربّما يغرز فيه أخشاب يلقى عليها الثوب .
وعلى كلّ تقدير فالرواية تختص بما إذا كانت المظلّة فوق الرأس ، ولا تعمّ ما إذا كانت المظلّة على جانب السائر .
3 . ما رواه القاسم بن الصيقل : ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظل من أبي جعفر كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم . « 2 »
وجه الأشديّة أنّ الإمام لم يقتصر بقلع القبة ، بل كان يأمر بقلع ما يحجب المسافر من السقوط من الطرفين .
4 . صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون . « 3 »
والرواية من أدلّة اختصاص الحرمة بالرجال .
الرابع : النهي عن الاستتار عن الشمس
1 . ما رواه إسماعيل بن خالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يستتر المحرم من الشمس فقال : « لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة » . « 4 » 2 . ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يستتر المحرم منهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 ، وسيوافيك ما في رقم 2 و 5 مما يستظهر منهما الكراهة .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 12 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 .