تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض » . « 1 » والمراد من ستر بعض جسده ببعض بقرينة الصحيحة التالية . 3 . ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » . « 2 » فيظهر من الروايتين أنّ للثوب ونحوه خصوصية ولا تشمل الستر ببعض أعضاء الجسد .

الخامس : ما يأمر بالإضحاء

1 . روى حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه من أسفل » . قال : « أضح لمن أحرمت له » . « 3 » ثمّ إنّ قوله : « اضح لمن أحرمت له » امّا أن يكون مأخوذا من ضحى يضحى ، مثل قوله :وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى« 4 » ، فيكون الهمزة مكسورة والحاء مفتوحة اضح ؛ أو مأخوذا من أضحى يضحي ، فيكون الأمر أضح ، بفتح الهمزة وكسر الحاء ، وعلى كلّ تقدير فالمراد جعل البدن معرضا للشمس . 2 . ما رواه عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟ فقال : « إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 61 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) . طه : 119 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 13 .