تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك سائرا ، فأمّا إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : يحرم على المحرم الاستظلال حال السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه عند علمائنا أجمع ، وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأحمد ، ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي ، وهو مروي عن عثمان وعطاء . « 2 » وقال بمثله في « المنتهى » . « 3 » ومع أنّ الشيخ والعلّامة نقلا وجود القول بالحرمة عن مالك وأحمد ولكن في النفس من ذلك شيء ، وذلك لأنّا لا نرى أثرا من هذا القول في الكتب المعدّة لأهل السنّة لبيان أقوال مالك وأحمد . أمّا الأوّل : فهذا هو ابن رشد - مالكي المذهب - عقد بابا تحت عنوان : « القول في التروك وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة » ولم يذكر فيها التظليل . « 4 » وهذا ابن قدامة الحنبلي ألّف كتابه « المغني » في فقه إمامه وتلاميذه وقال : محظورات الإحرام تسعة ، ولم يذكر التظليل منها . « 5 » وقال في « الفقه على المذاهب الأربعة » : ويجوز أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والمظلة المعروفة بالشمسية بشرط أن لا يمس شيء من ذلك
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 318 . ( 2 ) . التذكرة : 7 / 340 . ( 3 ) . المنتهى : 2 / 791 . ( 4 ) . بداية المجتهد : 1 / 326 - 331 . ( 5 ) . المغني : 3 / 262 - 369 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 491 | الشيخ جعفر السبحاني