. . . . . . . . . .
شرح
رأسه ، فإنّ كشفها واجب باتّفاق من المالكية والحنفية .
ثمّ قال : وأمّا الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهما تحت الخط . وجاء فيه ما هذا لفظه : الشافعية : يجوز الاستظلال بكلّ ما ذكر ؛ وأمّا الحنابلة : إذا استظل بما يلازمه غالبا كالمحمل حرم عليه ذلك ، سواء أكان راكبا أو ماشيا ، وإن استظل بما لا يلازمه كشجرة أو خيمة جاز ذلك . « 1 »
فمؤلّف « الفقه على المذاهب الأربعة » نقل الحرمة عن الحنابلة فقط ، مع أنّ الشيخ والعلّامة نقلا الحرمة عن المالكية أيضا .
وأمّا الفقيه المعاصر « وهبة الزحيلي » فقد ذكر محظورات الإحرام في جدول خاص ، ولم يذكر التظليل فيه .
وإنّما أطلنا الكلام في ذلك ، لأنّ في المقام روايات ربّما يستظهر منها جواز الاستظلال ، فهي إمّا مؤوّلة أو محمولة على التقيّة . إذا كان هذا القول موجودا عند المخالف . فلنذكر شيئا من عبارات الأصحاب .
قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم . « 2 »
وقال المحقّق : وتظليل المحرم سائرا ، ولو اضطر لم يحرم . « 3 »
ونقل سيّد المدارك « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » : انّ الحرمة هي المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 651 .
( 2 ) . النهاية : 221 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 251 .
( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 362 .
( 5 ) . الحدائق : 15 / 470 .