تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
رأسه ، فإنّ كشفها واجب باتّفاق من المالكية والحنفية . ثمّ قال : وأمّا الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهما تحت الخط . وجاء فيه ما هذا لفظه : الشافعية : يجوز الاستظلال بكلّ ما ذكر ؛ وأمّا الحنابلة : إذا استظل بما يلازمه غالبا كالمحمل حرم عليه ذلك ، سواء أكان راكبا أو ماشيا ، وإن استظل بما لا يلازمه كشجرة أو خيمة جاز ذلك . « 1 » فمؤلّف « الفقه على المذاهب الأربعة » نقل الحرمة عن الحنابلة فقط ، مع أنّ الشيخ والعلّامة نقلا الحرمة عن المالكية أيضا . وأمّا الفقيه المعاصر « وهبة الزحيلي » فقد ذكر محظورات الإحرام في جدول خاص ، ولم يذكر التظليل فيه . وإنّما أطلنا الكلام في ذلك ، لأنّ في المقام روايات ربّما يستظهر منها جواز الاستظلال ، فهي إمّا مؤوّلة أو محمولة على التقيّة . إذا كان هذا القول موجودا عند المخالف . فلنذكر شيئا من عبارات الأصحاب . قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم . « 2 » وقال المحقّق : وتظليل المحرم سائرا ، ولو اضطر لم يحرم . « 3 » ونقل سيّد المدارك « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » : انّ الحرمة هي المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 651 . ( 2 ) . النهاية : 221 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 251 . ( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 362 . ( 5 ) . الحدائق : 15 / 470 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 492 | الشيخ جعفر السبحاني