تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

[ المسألة 36 : لا كفّارة على تغطية الوجه ]

المسألة 36 : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ، وإن كانت أحوط في الصورتين . * ( 1 )

4 . ما يدلّ على جواز السدل إلى النحر

شرح
صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » . « 1 » ( 1 ) * ذهب الشيخ في « المبسوط » إلى وجوب الكفّارة في ستر الوجه ، قال : ينبغي أن يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، وإلّا وجب الدم . « 2 » وقال الحلبي في « الكافي » : وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكلّ يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة المدة دم شاة . « 3 » وما ذكر الحلبي من التفصيل لا دليل عليه . ولعلّ مستند الشيخ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة : « لكلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » . « 4 » يلاحظ عليه : بما عرفت من أنّ الاستدلال مبني على كون النسخة « جرحت » ، إذ من المحتمل أن يكون الصحيح خرجت ، كما مر توضيح مفاد الرواية على كلا الوجهين . وبالجملة : أصل البراءة هو المحكّم ما لم يكن هناك دليل قاطع . وقد احتاط المصنّف وغيره كالسيد الخوئي ، قال الثاني : وكفّارة ستر الوجه
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، الحديث 8 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 320 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 204 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .