تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ]

التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأيّة كيفية ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . * ( 1 )
شرح
شاة على الأحوط ، وعلل بخبر علي بن جعفر . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . يحرم الاستظلال للرجال في حال السير دون النساء والأطفال . 2 . لا فرق في التضليل بين كون المظلة فوق الرأس أو بجانبه كالمحمل إذا سار في جنبه ، أو الجلوس عند جدار السفينة .

وإليك الكلام في كلا الفرعين :

[ الفرع ] الأوّل : يحرم الاستظلال بما فوق الرأس ، سائرا

- وسيأتي التصريح به في المسألة الآتية - بلا خلاف عند الأصحاب إلّا ابن الجنيد فقد حكي عنه الاستحباب . « 1 » قال الشيخ في « الخلاف » : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا يجوز له
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 168 ، قال : يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ، لأنّ السنّة بذلك جرت ، فإن لحقه عنف أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السّلام جوازه الخ .