تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « المدارك » : قد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها . « 1 » وقد استشهد هو أيضا بعبارة « التذكرة » و « المنتهى » ، وقد عرفت أنّ مصبّ الإجماع في كلام العلّامة إنّما هو مرور الرجال على المحرمة لا مطلقا ، وكلمات الأصحاب مطلقة كالروايات ، اللّهمّ إلّا أن يحمل على هذه الصورة ، بقرينة ما رواه عن عائشة ، وإليك بعض الروايات في بيان حد السدل وهي على أقسام :

1 . ما يدلّ على جواز السدل إلى الأنف

صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تسدل الثوب على وجهها » قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » . « 2 »

2 . ما يدلّ على جواز السدل إلى الفم

صحيحة الحلبي : « وأرخي ثوبك من فوق رأسك . . . » فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : « تغطي عينيها » قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : « نعم » . « 3 »

3 . ما يدلّ على جوازه إلى الذقن

صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 360 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 3 . ( 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 6 .