[ المسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ]
المسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . * ( 1 )
شرح
1 . ستر جزء من الوجه لا يمنع من صدق كشف الوجه .
2 . المسألة ممّا تبتلي به عامّة المحرمات وهم يصلّون في حال الإحرام كسائر الأحوال ، ولو كان هناك فرق بين الحالتين لبان وظهر . « 1 »
وليعلم أنّ التزاحم بين الستر والكشف إنّما يتصوّر إذا قلنا بوجوب كشف الجميع وعدم جواز ستر البعض ، وإلّا فلا مورد للتزاحم ، بل يقدم الستر على الكشف للقطع بجواز الستر في الثاني .
( 1 ) * يظهر من غير واحد من الأصحاب - تبعا للرواية - استثناء إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، ويظهر من العلّامة في « التذكرة » أنّه إجماعي . قال إنّه يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامّة أهل العلم لما رواه العامة عن عائشة قالت : « كان الركبان يمرون ونحن محرمات مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه » . « 2 »
وقال في « المنتهى » : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها ، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا . « 3 »
هامش
( 1 ) . راجع المعتمد : 4 / 228 - 229 .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 338 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 791 .