[ المسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ]
المسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا . * ( 1 )
شرح
وسياق الحديث دالّ على سقوط اللفظة عن نسخة « التهذيب » ، لأنّ الموضوع هو حالة النوم في الرجل ، فليكن هذا هو الموضوع عند المرأة .
( 1 ) * أشار قدّس سرّه في هذه العبارة إلى أنّ الجمع بين الاحتياطين في حق المحرمة غير ممكن ، فمن جانب يجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدّمة علمية لستر سائر جسدها ، ومن جانب آخر يجب عليها حال الإحرام كشف بعض جسدها مقدّمة علمية لكشف الوجه . ولا يمكن الجمع بين الاحتياطين في الصلاة والإحرام .
وإلى هذا يشير العلّامة في « التذكرة » فيقول : فقد اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلّا بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الّذي يلي الرأس يجوز لها ستره ؛ إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف .
ولأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه فيستر . « 1 »
ومحصل الكلام : يقدّم ستر بعض الوجه على كشف بعض الجسد ، لوجهين :
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 338 .