تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
يفيد التعميم ، وكذا الأمر بالسفور ( اسفري في صحيحة الحلبي ) « 1 » وإماطة المروحة في رواية البزنطي « 2 » يعرب أنّه لا فرق بين النقاب وغيره . « 3 » يلاحظ على الاستدلال بحديث « إحرام المرأة في وجهها » بأنّ المراد به هو حرمة تنقّبها بقرينة صدره « المحرمة لا تتنقب » فهذه قرينة صالحة لعدم انعقاد الإطلاق في قوله : « وجهها » وعلى الاستدلال بقوله : « اسفري » حيث مضى أنّ المراد به هو عدم التنقّب ، لما في صدره « مرّ أبو جعفر بامرأة متنقّبة » ، وهي صالحة للقرينية وعدم انعقاد الإطلاق ، فالأولى الاستدلال بحديث المروحة ، وحديث أبي عيينة حيث قال : خلا القفازين والبرقع والحرير . « 4 » وحديث ابن أبي العلاء . 5 فالتغطية بالحشيش كالتغطية بالنقاب ، على قول المصنّف ، وفيه تأمّل ، لانصراف الأدلّة عن غير المتعارف ، إلّا إذا كان الدليل هو التعليل من أنّ المطلوب تغير اللون ، كما مرّ في قوله : « إنّك ان تنقبت لم يتغير لونك » ، لكنّه حكمة وليس بعلّة وأقصى ما يمكن هو القول بالاحتياط .

الفرع الثاني : في ستر بعض الوجه

ذهب المصنّف تبعا لصاحب الجواهر إلى أنّ حكم بعض الوجه كحكم الكلّ فيحرم ستره . وقال في « الجواهر » : وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ والبعض لما سمعته في الرأس ، ويصحّح المنع عن النقاب . « 6 »
هامش
( 1 ) . مرّ برقم 4 . ( 2 ) . مرّ برقم 5 . ( 3 ) . مستند الشيعة : 11 / 38 . ( 4 ) ( 4 . و 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 و 6 . ( 6 ) . الجواهر : 18 / 391 .