تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

الفرع الثالث : وضع اليدين على الوجه والنوم على المخدّة

شرح
هل يجوز ستر الوجه باليدين أو وضعه عند النوم على المخدّة أو لا ؟ قال في « المدارك » : وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك . « 1 » وقال في « الجواهر » : يجوز لها وضع اليدين عليه ، كما يجوز لها نومها عليهما نحو ما سمعته في الرجل بالنسبة إلى رأسه . وقول الصادق عليه السّلام في خبر سماعة : « أنّه سأله عن المحرمة ؟ فقال : « إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس » « 2 » ، محمول على ضرب من الكراهة . « 3 » أضف إلى ذلك إعراض الأصحاب عن العمل به . أقول : إنّ ألفاظ التغطية والستر والبرقع والنقاب الواردة في الروايات منصرفة عن التستر باليدين ، وأمّا وضع الوجه على المخدّة فالوجه فيه . مضافا إلى أنّ الروايات ناظرة إلى ما إذا كانت المرأة مظنّة للنظر وحرّ الشمس ولا تعمّ حالة النوم ، ورود النص بالتغطّي حال النوم فكيف بوضع وجهها على المخدّة وذلك في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم ، يغطّي وجهه ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم » . « 4 » وروى صاحب الوسائل في مورد آخر عن الشيخ مجرّدا عن لفظة : « عند النوم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 7 / 360 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 10 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 319 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 59 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .