. . . . . . . . . .
شرح
بالبيت وهي متنقّبة » . « 1 » والمراد من الطواف هنا هو الطواف الواجب ، وإلّا فلا وجه للمنع .
7 . خبر يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين » . « 2 »
والكراهة محمولة على الحرمة بقرينة القفّازين ، وأمّا البرقع فالمراد به هنا هو أعني مرّ سابقا ما يستر الوجه من منبت الشعر إلى الجانب الأسفل من الوجه ، وهو بالتغطّي أشبه لا بالسدل .
8 . ما رواه أبو عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » . « 3 »
وحصيلة الروايات - بعد جمعها على صعيد واحد - هي : انّ التنقّب وهو ستر الوجه من مارن الأنف إلى الذقن حرام ، فيجب أن يكون مكشوفا .
وأمّا فوق المارن ، فلا يجب إسفاره ، بل يجوز لها إرخاء القناع إلى الجانب الأعلى من الأنف وهو الّذي يلي العينين .
ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الستر بين النقاب وغيره . لكن خصّ صاحب المدارك « 4 » وصاحب الرياض « 5 » الحرمة بالنقاب خلافا لصاحب المستند قال :
وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمّنة للنقاب إلّا أنّ قوله إحرام المرأة في وجهها
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . نفس المصدر : الحديث 9 . وصفناه بالخبر ، لأنّ يحيى بن أبي العلاء مهمل لم يوثّق ، وأمّا يحيى بن العلاء فقال النجاشي في حقّه : ثقة ، أصله كوفي ، وقال في حقّ ولده « جعفر بن يحيى أبي العلاء » ثقة وأبوه أيضا .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 361 .
( 5 ) . الرياض : 6 / 329 .