تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
بالبيت وهي متنقّبة » . « 1 » والمراد من الطواف هنا هو الطواف الواجب ، وإلّا فلا وجه للمنع . 7 . خبر يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين » . « 2 » والكراهة محمولة على الحرمة بقرينة القفّازين ، وأمّا البرقع فالمراد به هنا هو أعني مرّ سابقا ما يستر الوجه من منبت الشعر إلى الجانب الأسفل من الوجه ، وهو بالتغطّي أشبه لا بالسدل . 8 . ما رواه أبو عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » . « 3 » وحصيلة الروايات - بعد جمعها على صعيد واحد - هي : انّ التنقّب وهو ستر الوجه من مارن الأنف إلى الذقن حرام ، فيجب أن يكون مكشوفا . وأمّا فوق المارن ، فلا يجب إسفاره ، بل يجوز لها إرخاء القناع إلى الجانب الأعلى من الأنف وهو الّذي يلي العينين . ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الستر بين النقاب وغيره . لكن خصّ صاحب المدارك « 4 » وصاحب الرياض « 5 » الحرمة بالنقاب خلافا لصاحب المستند قال : وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمّنة للنقاب إلّا أنّ قوله إحرام المرأة في وجهها
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) . نفس المصدر : الحديث 9 . وصفناه بالخبر ، لأنّ يحيى بن أبي العلاء مهمل لم يوثّق ، وأمّا يحيى بن العلاء فقال النجاشي في حقّه : ثقة ، أصله كوفي ، وقال في حقّ ولده « جعفر بن يحيى أبي العلاء » ثقة وأبوه أيضا . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) . المدارك : 7 / 361 . ( 5 ) . الرياض : 6 / 329 .