. . . . . . . . . .
شرح
تبلغ فمها ؟ قال : « نعم » . « 1 »
والمراد من قوله : « تغطي عينيها » هو السدل بقرينة سؤال الراوي حيث قال : « إلى أين ترخيه » فالإمام نهى عن التنقّب ، وأمر بالإرخاء ، ولمّا كان حدّه غير معلوم سأل الراوي عن حدّه ؟ فأجاب بالبلوغ إلى العينين الّذي هو المراد من تغطيته العينين ، ولمّا أعاد الراوي السؤال ، أجاز الإمام البلوغ إلى الفم .
كما أنّ المراد من قوله : « واسفري » خلاف التنقّب ، لا كشف الوجه ، وإلّا يلزم التناقض بين الأمر به وتجويز الإرخاء .
والرواية تدلّ على حرمة التنقّب وجواز إرخاء الثوب من فوق الرأس إلى فمها . نعم ، ما ذكر في الرواية من التعليل فهو حكمة لا علّة ، إذ لم يقل أحد بوجوب تغيّر لون الوجه .
5 . خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » . « 2 » ورواه الصدوق مرسلا إلّا أنّه قال : « فأماط المروحة بقضيبه » .
والظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الإمام الرضا عليه السّلام ، لأنّ البزنطي يروي عن الرضا والجواد عليهما السّلام ، والمراد من أبي جعفر هو الإمام الباقر عليه السّلام .
ولعلّها جعلت المروحة ذات الثقب لاصقة بوجهها على نحو صار وجهها مستورا كلّه بها فأماطها الإمام ورفعها عن وجهها .
6 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تطوف المرأة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .