تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأسفل . وهو ما يعبر عنه في الفارسية ب‍ « پوشيه » . قال في المنجد : البرقع : ما تستر به المرأة وجهها . والظاهر هو ستر جميعه . 3 . السدل : إرخاء الثوب من فوق الرأس . 4 . فهل الموضوع هو التغطية فتحرم عليها تغطية الوجه ؟ أو الموضوع هو الكشف فيجب عليها كشف الوجه ؟ وعلى هذا يدور الأمر بين حرمة التغطية ووجوب الكشف . وتظهر الثمرة في السدل ، فلو قلنا بأنّ الموضوع هو التغطية ، فالسدل وإرخاء الثوب إذا لم يغطّه يكون خارجا عن المحظور ، بخلاف ما لو قلنا بأنّ الواجب هو كشف الوجه ، فبما أنّ السدل يخالف كشف الوجه ، فجوازه يحتاج إلى دليل . 5 . الظاهر أنّ السدل غير التغطية ، وهما أمران مستقلّان ، فإنّ التغطية تتحقّق بشيء يمسّ الوجه حتى يستره بخلاف السدل ، فإنّه ربّما يتحقّق وإن لم تتحقّق المماسّة ، فلو أسدلت ثوبها على نحو لا يمسّ الوجه ولكن لا يرى للآخرين فقد أسدلت ولم تغط ، هذا هو المفهوم من الروايات التالية ، وحصيلة الروايات أمران : 1 . حرمة التنقّب بالنقاب والبرقع . 2 . جواز السدل والإرخاء . وإليك البيان : 1 . ما رواه عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « إنّ المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .