تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
الطبقة محمد بن أبي عمير ثقة . عن علي بن عطية الحنّاط الكوفي الثقة . عن زرارة الثقة . وأمّا الدلالة : فالنسبة بينها وبين الأدلّة الناهية عن مطلق التغطية نسبة العموم والخصوص ، فمقتضى القاعدة القول بالجواز حال النوم ، لكنّها بينها وبين الصحيحين ، هو التباين ، والترجيح لهما لعمل الأصحاب بهما وإعراضهم عن الأخير .

الفرع الرابع : لا بأس بوضع الرأس على المخدة ونحوها

قال في « التذكرة » : ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكوّرة ، لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفا أنّه مكشوف الرأس . « 1 » وقال في « الجواهر » : لا بأس بالتوسّد ولو على العمامة ، كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، ولعلّه لصدق أنّه مكشوف الرأس مع أنّه من لوازم النوم الّذي هو من الضروريات . « 2 »

الفرع الخامس : تغطية الوجه

الظاهر من كلام العلّامة في « التذكرة » وكذا صاحب الجواهر ، أنّ جواز تغطيته هو المشهور ، بل مجمع عليه . قال العلّامة : يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع . وبه قال علي عليه السّلام وعمر وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ،
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 331 . ( 2 ) . الجواهر : 18 / 385 .