. . . . . . . . . .
شرح
والشاهد في قوله : « ولا يخمّر رأسه » والمراد هو الستر عند إرادة النوم ، بقرينة قوله : « يريد أن ينام » ، وما في الذيل « عند النوم » ، لأنّ الظاهر أنّه قيد لتخمير الرأس وستر المرأة وجهها .
2 . صحيحة الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : « يلبّي إذا ذكر » . « 1 »
والمراد من قوله : « نائما » ، أي تطرأ التغطية حال كونه نائما وغير ملتفت ، فيدلّ على عدم الجواز في حال الالتفات بالأولوية ، ولو قلنا بأنّ المراد هو التغطية حال إرادة النوم فيدلّ على حرمة التغطية بالمطابقة .
نعم ، وتعارضه موثّقة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : في المحرم قال : « له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » . « 2 »
وقد حملها الشيخ على الضرورة كما حكاه في « الوسائل » . ووصفه في « الجواهر » بعدم جمعه شرائط الحجية . « 3 »
أمّا حملها على الضرورة فجمع تبرعي ؛ وأمّا ضعف السند فليس بتام ، لأنّ الظاهر صحّة السند ، فقد ذكر في « الوسائل » بالشكل التالي :
وعنه ، أي سعد بن عبد اللّه ، الثقة .
عن موسى بن الحسن ، الأشعري القمي الثقة ؛ والحسن بن علي ، والمراد به الحسن بن علي بن فضّال الفطحي الثقة .
عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي ، وفي هذه
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 56 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 389 .