تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
آية الكراهة ، مضافا إلى تعليله بقوله : « اضح لمن أحرمت له » . 3 . ما رواه أيضا عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد اللّه وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه . « 1 » إنّ مسح الوجه كلّه بالمنديل ولو مدّة يسيرة آية الجواز ، واحتمال التفريق بين الفترة اليسيرة والطويلة كما ترى .

2 . ما تستظهر منه الحرمة

وهناك روايات ربّما تستظهر منها الحرمة ، نظير : 1 . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، ولا بأس أن ينام الرجل على وجهه على راحلته » . « 2 » وقد قلنا : إنّ قلّة الكفّارة آية الكراهة ، مضافا إلى أنّ كفّارة التغطية هو دم شاة ، فلو كانت الرواية دليلا على الحرمة فقد أعرض عنها الأصحاب . 2 . صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » . « 3 » 3 . ما رواه الصدوق عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم ، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : « نعم » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 61 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 والباب 60 ، الحديث 1 . وسيوافيك في الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 أنّه ذكر « رأسه » بدل « وجهه » . ( 3 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 5 . واستدلّ به العلّامة في « التذكرة » على جواز الستر اختيارا . ( 4 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 7 .