تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

الفرع الثاني : رمس بعض الرأس

شرح
قد تقدّم أنّ تغطية بعض الرأس كتغطية الكلّ ؛ وأمّا الارتماس ، فالظاهر عدم صدقه إلّا على رمس الكلّ في الماء ، وذلك لأنّ المتبادر من مادة الارتماس هو علو الماء على الرأس ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق إلّا إذا رمس الرأس جميعا ، قال العلّامة في « التذكرة » : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه ، وبه قال مالك . « 1 » وإلى ما ذكرنا يشير السيد الخوئي رحمه اللّه بقوله : إنّ موضوع المنع رمس تمام الرأس في الماء ، وأمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته . « 2 » وأمّا ما في المتن من حرمة ارتماس البعض فهو مبنيّ على الاحتياط عندنا . فتلخص من ذلك : عموم الحكم للرجل والمرأة ، واختصاصه بارتماس كلّ الرأس ، واحتمال اختصاصه بالماء المطلق مع احتمال عمومه لمطلق المائعات .

الفرع الثالث : تغطية الرأس عند النوم

يحرم على المحرم تغطية الرأس عند النوم ، ويدلّ عليه - مضافا إلى الإطلاقات الناهية عن تغطية الرأس الشاملة لحالتي النوم وغيره - صحيحتان هما : 1 . صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم » . « 3 »
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 332 . ( 2 ) . المعتمد في المناسك : 4 / 221 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 59 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ورواه في الباب 55 برقم 5 ، مجرّدا عن كلمة النوم .