تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . « 1 » 2 . ما رواه يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . « 2 » 3 . ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ؛ هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال عليه السّلام : « لا ، ولا المحرم » . « 3 » فإنّ عطف الصائم على المحرم قرينة على أنّ المراد هو رمس الرأس في الماء . ولعلّ الصنف الثاني يكون قرينة على المراد من الصنف الأوّل . وعلى ضوء استقلال الارتماس في الموضوعية دون أن يكون من فروع التغطية يعمّ الحكم الرجل والمرأة ، لأنّ الموضوع في الروايات هو المحرم كما مرّ ، كما هو الحال في الصائم . ويختص بالماء المطلق كما هو مورد النص ، ولا يعم الماء المضاف وسائر المائعات إلّا بإلغاء الخصوصية ، وعليه عمّموا الحكم إلى المضاف من المائعات احتياطا . وأمّا شمول الحكم للبعض أو اختصاصه بالكلّ ، فهذا ما يوافيك في الفرع التالي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . وقد مرّ أنّ فيه احتمال سقوط الواسطة بين حريز والإمام عليه السّلام . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 3 ) . لوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .