. . . . . . . . . .
شرح
ج . تعم الحرمة الارتماس في الماء المطلق والمضاف وسائر المائعات ، لأنّ الميزان هو التغطية وهي صادقة في الجميع .
ومع ذلك ففي الثمرة الثالثة تأمّل ، لانصراف التغطية للجوامد دون السوائل من المياه المطلقة أو المضافة .
2 . أن يكون الارتماس في الماء محظورا إحراميا مستقلا لا صلة له بتغطية الرأس ، وعندئذ نتبع النصوص في الموارد الثلاثة .
وإليك دراسة الروايات :
إنّ الروايات على صنفين :
الأوّل : ما يدلّ على حرمة رمس جميع الجسد فيه ، وعلى هذا فلو رمس رأسه إلى الرقبة في الماء لا يكون داخلا تحت هذه الروايات ، نظير :
1 . ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » . « 1 »
أي تدخل في ماء ، تدخل فيه رأسك .
2 . صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ولا يرتمس المحرم في الماء » . « 2 »
3 . خبر حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » . « 3 »
الثاني : ما يدلّ على حرمة ارتماس الرأس في الماء دون سائر الجسد ، ويعلم ذلك بعطف الصائم على المحرم ، فإنّ الحرام في الأوّل هو غيبوبة الرأس فيه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ورواه أيضا مسندا عن أبي عبد اللّه برقم 2 و 3 والظاهر سقوط الواسطة فأصبح خبرا كما وصفناه به .