. . . . . . . . . .
شرح
الستر ولو ببعض الرأس مقصودا ، وأمّا إذا لم يكن قاصدا ستر الرأس كما هو ظاهر قوله : « استتر بطرف ثوبي » بل كان قاصدا لأمر آخر وإن كان يستلزم الستر فلا يكون مشمولا له ، وعلى ذلك يكون حمل الشيء غير الساتر للجميع موردا للبراءة للشكّ في شمول الدليل له .
يلاحظ عليه : أنّ لازم ما ذكره من التفصيل عند ستر البعض جار ، فيما إذا ستر الكلّ ، لأنّ ظاهر ما ذكره من الروايات أنّ الغاية من ستر الكلّ هو الستر ، لا أمر آخر ، وعليه يجب عليه التفصيل في ستر الكلّ بينما إذا كان الستر مقصودا فيحرم وإلّا فلا .
أضف إلى ذلك : انّ ما ذكره يتلاءم مع سؤال السائل حيث قال : « ان استتر بطرف ثوبي » ، وأمّا الجواب فهو مطلق ، والإمام حذره من الإصابة ، قاصدا كان أو لا .