تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
. . . . . . . . . .
شرح
المنهي عنه هو ستر الأذنين لا أذن واحدة ، بخلافه على الثاني فإنّه في حكم ستر بعض الرأس . 2 . رواية « سماعة » أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض فهل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن ؟ قال عليه السّلام : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلّا فلا » . « 1 » والمراد سدّ ثقب الأذن بالقطن . ولكن الرواية ضعيفة ، إذ في السند « محمد بن ناجية » وهو مهمل و « محمد بن علي » والمراد به محمد بن علي بن إبراهيم بن يونس أبو جعفر القرشي الضعيف ، فكيف يمكن الاعتماد عليه ؟ ! فتلخّص من ذلك أنّ الموضوع هو منابت الشعر ، ولا يعم الأذن لعدم دليل صالح على حرمة سترهما ، وإن كان الأحوط عدم سترهما معا ، أخذا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج .

الفرع السادس : استثناء عصام القربة وعصابة الرأس للصداع

قد استثنى الفقهاء من ستر بعض الرأس أمرين : 1 . عصام القربة ، فإنّ الرائج هو وضع القربة على الظهر ووضع عصامها على الرأس ، ويدلّ على جوازه مضافا إلى السيرة المستمرّة من أعصارهم إلى يومنا هذا صحيح محمد بن مسلم : أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال عليه السّلام : « نعم » . « 2 » وظاهر المتن كغيره أنّه استثناء من حرمة التغطية وليس في الحديث ما يدلّ عليه ، وتظهر الثمرة في وجوب الكفّارة على الأوّل ، دونه على الثاني ، إذ عليه يكون حكما أوّليا .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 70 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 57 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .