[ المسألة 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ]
المسألة 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى أذنه - فيما يغطيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزاله فورا ، ويستحبّ التلبية - حينئذ - بل هي الأحوط . نعم ، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا . * ( 1 )
شرح
وليس فيها ما يدلّ على أنّ التسويغ لغاية الاضطرار ، لأنّ العصام تارة يوضع على الرأس ، وأخرى يوضع على الكتف وتحت الإبط . فليس هنا أي اضطرار إلى وضعه على الرأس .
وأمّا تضعيف الرواية بأنّ سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف ، فقد أجبنا عنه فيما سبق من أنّ ذكر السند في آخر الكتاب إلى أصحاب الكتب كان أمرا تبرعيّا ، وكان المقصود إخراج الرواية من الإرسال إلى صورة الإسناد . والكتب التي ينقل عنها الصدوق ، كانت مشهورة معروفة كما صرّح بها في مقدّمة « الفقيه » فلا يضرّ ضعف السند بصحّة الحديث .
2 . عصابة الرأس للصداع .
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع » . « 1 » ويأتي فيها ما مرّ في عصام القربة من الاحتمالين والثمرة المترتبة عليهما .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لا يجوز رمس الرأس في الماء ولا في غيره .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 56 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .