تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة مساكين ؟ ! فإنّ كلّ مسكين يشبع بمدّ من طعام أو مدّين ، وثمن الأمداد الستة لا يساوي ثمن الشاة ، بل بينهما بون بعيد . وأمّا الثاني فهو فرع التعادل وهو مفقود ، إذ لا يتصور التعادل بين الصحاح والخبر محتمل الإرسال .

الفرع الثاني : في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ

يقع الكلام فيه تارة في الحكم التكليفي ، وأخرى في الحكم الوضعي . أمّا الأوّل : فله صور ثلاث : 1 . لو حكّ رأسه أو لحيته وهو يعلم أنّه لا ينتهي إلى سقوط الشعر ، فيجوز له وإن اتّفق سقوطه . 2 . إذا علم بأنّه ينتهي إلى سقوطه فلا شكّ أنّه لا يجوز . 3 . إذا شكّ في أن حكّه هل ينتهي إلى سقوط الشعر وعدمه . فبما أنّ شبهته موضوعية ، فالمرجع هو البراءة ، لكن يظهر من بعض الروايات وجوب الاحتياط : 1 . خبر علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : « لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » . « 1 » ويظهر من بعض الروايات الجواز : 2 . روى جعفر بن بشير قال : دخل النباحي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لو مسست
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .