. . . . . . . . . .
شرح
3 . رمس الرأس في الماء .
ومن المحتمل استقلال الثالث في كونه محظورا إحراميا ، والظاهر من المحقّق إلحاقه بالتغطية حيث قال : وتغطية الرأس وفي معناها الارتماس ، « 1 » خلافا للشيخ في نهايته - كما سيأتي نصّه - حيث عطف التغطية على الارتماس ، الظاهر في أنّ كلا محظور برأسه . وسيوافيك حكم الارتماس في الماء تبعا للمتن في المسألة 31 .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : تغطية الرأس حرام على الرجل
قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ولا يجوز أن يغطي رأسه . « 2 » وقال العلّامة في « التذكرة » : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء كما رواه العامّة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّه نهى عن العمائم والبرانس . « 3 » وقال في « المنتهى » : يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه ، وهو قول علماء الأمصار ، لا نعلم فيه خلافا . « 4 » وقال في « المدارك » : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . « 5 » وقال في « الجواهر » - بعد قول المحقّق - : بلا خلاف أجده ، بل الإجماعهامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 251 .
( 2 ) . النهاية : 220 .
( 3 ) . التذكرة : 7 / 330 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 789 .
( 5 ) . المدارك : 7 / 353 .