تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

[ السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ]

السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ، حتّى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والأذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع . * ( 1 )
شرح
شيئا » . « 1 » وفي صحيح منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال عليه السّلام : « يطعم كفا من طعام أو كفين » . « 2 » ( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . تغطية الرأس حرام بكلّ شيء . 2 . التغطية بغير المتعارف . 3 . حكم بعض الرأس كحكم الكلّ . 4 . حكم وضع الشيء على الرأس كالطبق . « 3 » 5 . الأذن من الرأس . 6 . استثناء عصام القربة وعصابة الرأس للصداع . وقبل دراسة الفروع نذكر أمرا ؛ ألا وهو : إنّ هنا عناوين ثلاثة : 1 . تغطية الرجل رأسه . 2 . التظليل فوق الرأس للرجال .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 1 . ( 3 ) . خالفنا المتن في بيان الفروع ، لأنّ الفرع الرابع مبني على ثبوت حرمة ستر البعض .