. . . . . . . . . .
شرح
عطف التقليم - الذي أريد به تقليم عامة الأصابع - قرينة على أنّ المراد من الإبط هو الإبطان ضعيف ، إذ من المحتمل أن يكون المراد بالتقليم جنسه لا عامّة أظفار اليدين ، وعندئذ - يلزم حمل الإبط في الموارد الثلاثة على الجنس الشامل لنتف الواحد منهما ، التعارض بين عامّة الروايات :
فعلى مفهوم صحيحة حريز لا تجب الشاة في نتف الواحد .
وعلى صحيحتي زرارة تجب الشاة حتّى في نتف الواحد .
وعلى المعتبرة يجب إطعام ثلاثة مساكين .
فإن قلت : يمكن رفع التعارض بين مفهوم صحيح حريز ، ومنطوق الصحيحين ، برفع اليد عن المفهوم بالمنطوقين ، لقوّة الدلالة المنطوقية .
قلت : ما ذكرته من الكبرى صحيح ، لكن المورد مقرون بالمانع ، لأنّ رفع اليد عن المفهوم ، يستلزم مساواة الواحد والاثنين في الكفّارة ، وعندئذ يصبح أخذ القيد ( التثنية ) في صحيحة حريز أمرا لغوا ، لأنّه إذا كان نتف الإبطين والواحد ، متساويين في الحكم ، كان ذكر التثنية أمرا حاصلا ؛ فتلخص من ذلك أنّ التعارض حاكم وباق بحاله .
2 . أنّ صحيحة حريز وإن رواها الشيخ بصورة التثنية فقال : « إذا نتف الرجل إبطيه » « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ وفي الاستبصار « 2 » ، عن أبي جعفر . ولكن نقلها الصدوق في الفقيه « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « إبطه » بدل إبطيه ؛ وقد نبّه بذلك صاحب الجواهر . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 340 ، برقم 1177 .
( 2 ) . الاستبصار : 2 / 199 برقم 675 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 228 برقم 1079 .
( 4 ) . الجواهر : 20 / 414 .