تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
سنة . نعم استبعد شيخنا التستري نقله عن الإمام الصادق عليه السّلام ، وما هذا إلّا لأنّه عرف وفاته بمائتين وتسع وعشرين سنة . ولذلك قال : يبعد عادة روايته عنه وقد كانت وفاته عليه السّلام سنة 148 ه‍ ، ولعلّ نسخة رجال النجاشي عند الشيخ التستري كانت حسب ما كتب ، ولكن النسخة المصحّحة هو ما ذكرنا . وبذلك ظهر أنّ فتوى المشهور ، أعني : التفصيل بين الإبطين والإبط الواحد مستند إلى روايات أربع : 1 . صحيح حريز الدالّ على أنّ في نتف الإبطين ، دم شاة . 2 . صحيحا زرارة الدالان على أنّ من نتف الإبط فعليه دم ، بحمل الإبط ، على الإبطين للغلبة ، وقرينة لفظة « قلّم » . 3 . معتبر ابن جبلة الدالّة على أنّ في نتف الإبط الواحد ، إطعام ثلاثة مساكين . إلى هنا تمّ ما يمكن به الاستدلال على فتوى المشهور ، ولكنّ هناك أمورا ثلاثة تصد الفقيه عن الإفتاء بمختار المشهور : 1 . ما هو الفرق بين معتبرة ابن جبلة وصحيحتي زرارة ، حيث حمل الإبط في الرواية الأولى على نتف الإبط الواحد ، وحمل في الصحيحتين على نتف الإبطين ، لغاية الجمع بين الروايات ؟ ! والحاصل : أنّ القول المشهور مبنيّ على التفريق في تفسير الإبط بين رواية ابن جبلة والصحيحتين ، بحمل الأولى على الواحدة والثانيتين على الاثنين ، فلو كان الملاك جريان العادة على نتف الإبطين معا فليكن كذلك في كليهما ، وإلّا فليحمل الإبط في الموارد الثلاثة على الجنس الشامل على الواحدة ، وتصور انّ