. . . . . . . . . .
شرح
لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء » . « 1 »
3 . روى ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : « لا يضرّه » . « 2 »
ويمكن حمل الأولى على الكراهة بقرينة قوله : « لا يصلح » ، ومع ذلك يمكن الجمع بوجه آخر بحمل الأخيرتين على صورة القطع بالعدم أو الغفلة عن السقوط وعدمه ، وحمل ما تقدّم على صورة الالتفات والشكّ .
بقي الكلام في الرواية الأخيرة فإنّه عمّم نفي الضرر إلى صورة الخطأ والعمد ، حيث قال : فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال : « لا يضره » .
ولعلّها محمولة على صورة الغفلة عن كونه محرما ، فهو بالنسبة إلى النتف عامد ، وأمّا بالنسبة إلى كونه في حالة الإحرام ففي غفلة ، وإلّا فلا يمكن العمل بالرواية ، وربّما حمل قوله : « ولا يضره » على الإنكار ، كما حمل على نفي فساد الحجّ . « 3 »
أمّا الثاني : أي الحكم الوضعي ، فكفّارته كف من طعام ، وهو مقطوع به في كلمات الأصحاب ، بل ظاهر « التذكرة » : أنّه موضع وفاق ، قال : ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر أطعم كفا من طعام . « 4 »
ويدلّ عليه روايات . منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال : « يطعم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 7 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الحديث 8 .
( 3 ) . الحدائق : 15 / 520 .
( 4 ) . التذكرة : 8 / 19 .