. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة مساكين . « 1 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
فقد ظهر من ذلك أنّ المشهور هو وجوب الشاة في نتف الإبطين ، وإطعام ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالصحاح التالية :
1 . روى الشيخ بسند صحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام ، فعليه دم » . « 2 »
2 . روى الكليني باسناد صحيح ، عن زرارة قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » . « 3 »
3 . روى الشيخ عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » . « 4 »
وجه الاستدلال : أنّه يجب في نتف الإبطين - في حديث حريز - دم شاة .
كما أنّه يجب في نتف الإبط في الصحيحين لزرارة دم شاة ، والظاهر أنّ المراد من الإبط هو الإبطان ، وذلك لوجهين :
1 . الغلبة فإنّ من نتف إبطه للنظافة ينتفهما معا ، ولا ينتف أحدهما ويترك
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 382 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . قد تقدّم أنّ الرواية مسندة حسب نقل الشيخ ومرسلة حسب نقل الكليني .
وقال في الوسائل : ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : إبطه بغير تثنية .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . نفس المصدر ، الحديث 6 .