تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة مساكين . « 1 » إلى غير ذلك من الكلمات . فقد ظهر من ذلك أنّ المشهور هو وجوب الشاة في نتف الإبطين ، وإطعام ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالصحاح التالية : 1 . روى الشيخ بسند صحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام ، فعليه دم » . « 2 » 2 . روى الكليني باسناد صحيح ، عن زرارة قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » . « 3 » 3 . روى الشيخ عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » . « 4 » وجه الاستدلال : أنّه يجب في نتف الإبطين - في حديث حريز - دم شاة . كما أنّه يجب في نتف الإبط في الصحيحين لزرارة دم شاة ، والظاهر أنّ المراد من الإبط هو الإبطان ، وذلك لوجهين : 1 . الغلبة فإنّ من نتف إبطه للنظافة ينتفهما معا ، ولا ينتف أحدهما ويترك
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 382 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . قد تقدّم أنّ الرواية مسندة حسب نقل الشيخ ومرسلة حسب نقل الكليني . وقال في الوسائل : ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : إبطه بغير تثنية . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) . نفس المصدر ، الحديث 6 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 444 | الشيخ جعفر السبحاني