تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
قال في « الجواهر » : ثمّ إنّ الظاهر كون المدار على صدق مسمّى حلق الرأس وإن لم يكن جميعه كما إذا أبقى في قنته شيئا ، نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد ، وإن كان لا يخلو من نظر ، وفي « المنتهى » : والكفّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا ، لكن يختلف ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس . « 1 » المشهور هو أنّ في نتف الإبطين شاة ، وفي نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، ولا خلاف في الشقّ الأوّل وإنّما الكلام في الشق الثاني . قال الشيخ : والمحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة . « 2 » وقال ابن زهرة : وفي حلق العانة أو الإبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين . « 3 » وقال ابن إدريس : والمحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة . « 4 » وقال المحقّق : ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة . « 5 » وقال ابن سعيد : وفي نتف الإبطين شاة ، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين . « 6 » وقال الشهيد : وفي نتف الإبطين شاة ، وكذا حلقهما ، وفي أحدهما إطعام
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام : 20 / 410 . ( 2 ) . النهاية : 234 . ( 3 ) . غنية النزوع : 1 / 168 . ( 4 ) . السرائر : 1 / 554 . ( 5 ) . شرائع الإسلام : 1 / 296 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 194 .